عليه أو يتبين الحال (1) فإن لم يتوقع بيانه جعل النصف الموقوف بينهما نصفين فيصير للأول ثلاثة أرباع (2) , (وإن اختلط حمامهما) أي: حمام إنسان بحمام آخر فإن لم يلتبس وجب على من هو بمكانه إعلام مالكه وتمكينه من أخذه إذ هو أمانة شرعية (3)
[وتعبير (4) الشيخين وغيرهما (بوجوب) (5) الرد مرادهم إذا أخذه أو التمكين من الأخذ] (6) وإن التبس فلم يتميز لم يكن لواحد منهما الإستقلال بالتصرف
[في شيء] (7) منه لعدم تحقق الملك فيه (8) , (وباع) أحدهما نصيبه (من صاحبه) ويغتفر جهالة عين المبيع للحاجة إلى ذلك فقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط بدليل تصحيح الجعالة والقراض (9) مع جهالة العمل فيهما (10) (أو باعا) الحمام
ـــــــ
(1) هذا المذهب وفيه وجه آخر.
انظر: الروضة (2/ 532) , إخلاص الناوي (4/ 282) , إعانة الطالب الناوي
(4/ 175) , العزيز (12/ 54) , مغني المحتاج (4/ 282) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 356) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) في (د) : (بجوب) .
(6) انظر: الروضة (2/ 526) , العزيز (12/ 43) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(8) انظر: الروضة (2/ 527) , المجموع (9/ 166) , العزيز (12/ 43 , 44) , التمشية
(3/ 554) , الغرر البهية (9/ 428) , مغني المحتاج (4/ 580) .
(9) القراض: مشتق من القرض , وهو القطع. وشرعًا: هو توكيل ملك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.
انظر: تحرير التنبيه (238) , المصباح المنير (498) , الياقوت النفيس (107) .
(10) انظر: المصادر السابقة.