فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1608

(عشر جزءًا من عشرة) أي دنانير والأول يلزمه في صورة العبد عشرة

[أجزاء] (1) من تسعة عشر / (2) جزءًا من عشرة دنانير (3) , وفي صورة الصيد تسقط حصته لأنه مالك كما إذا كان أحد (الجانيين) (4) على

(العبد(5) سيده) (6) , وإطلاق الحاوي (7) تقسيط الضمان دون تفصيل بين أن يموت قبل التمكن من الذبح أو بعده من منتقد فلذا قيده الإرشاد بما إذا تمكن, (وإن ذَفف) الجارح (الأول) فالصيد حلالٌ وملك الأول (8) وأما الضمان (فبجرح الثاني) يجب (أرش) إن نقص جرحه شيئًا من الجلد أواللحم (9) (وإن أزمن) الصيد (بهما) أي: بمجموع الجراحتين المتعاقبتين (وكل) (10) منهما لو انفرد لم يزمن (فللثاني) أي: فالصيد ملك للثاني لحصول الإزمان

ــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(2) بداية لوحة (167) من نسخة (ب) .

(3) وهذا أصح الأوجه في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 52) , الروضة (2/ 531) , المجموع (9/ 158 , 159) .

(4) في (أ) : (الجانبين) وفي (ب) : (الجنايتين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) في (ب) : (على العبد من سيده) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/ب) .

(8) انظر: العزيز (ل/12/ 46) , الروضة (2/ 528) , المجموع (9/ 154) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) في (ب) : (ولكل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت