فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1608

(5) في (د) : (تصديقيه لولي) .

(6) في (د) : (في قتل الملفوف) .

(7) انظر: العزيز (12/ 26) , وإخلاص الناوي

(4/ 275) , فتح الجواد (2/ 353) .

(8) انظر: المصادر السابقة , التهذيب (8/ 23) , الوسيط (7/ 115) .

(9) وهذا هو مذهب الجمهور والأظهر في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 27) , الروضة (2/ 518) , إخلاص الناوي (4/ 275) , فتح الجواد (2/ 353) .

ثم يغريه المسلم فلا يؤثر إغراء المسلم حلا بل هو على التحريم (1) وما ذكرناه في الثانية هو الذي ذكره الجمهور وقطع فيها البغوي في التهذيب (2) بالتحريم واختاره القاضي أبو الطيب (3) . لا يقال قوله (وسطًا) يصدق بما إذا استرسل الكلب بنفسه فزجره المسلم فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل وقتل وهو في هذه الصورة يحل بلا خلاف , لأنا نقول ليس هذا إغراء وسطًا بل ابتداء إرسال لأنه بالإنزجار [والوقوف] (4) انقطع حكم استرساله (5) .

ــــــــ

(1) انظر: العزيز (12/ 27) , الروضة (2/ 519) , إخلاص الناوي (4/ 275) , فتح الجواد (2/ 353) , البيان (14/ 514) .

(2) انظر: التهذيب (8/ 23) .

(3) انظر: النجم الوهاج (9/ 484) , أسنى المطالب (4/ 557) .

والقاضي أبو الطيب هو: الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي له شرح مختصر المزني والتعليقة الكبرى. ولد سنة 348 هـ , ومات سنة 450 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت