(7) انظر: التدريب (ل 158/ب) , نهاية المحتاج (8/ 123) , الغرر البهية
(9/ 413) , مغني المحتاج (4/ 278) , فتح الجواد (2/ 353) .
(8) أخرجه البيهقي (9/ 242) , في كتاب الصيد والذبائح , باب الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولًا.
(9) في (ب) (أنه قتله فكله) .
(10) انظر: الغرر البهية (9/ 413) , مغني المحتاج (2/ 278) .
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(12) بداية لوحة (47) من نسخة (د) .
(13) انظر: الروضة (2/ 435) .
المحرم (يجرح) (1) الصيد ثم يغيب عنه ثم يجده ميتًا ولم يدر أمات (بجراحته أم بحادث) (2) ؟ أن الأصح أنه يغرم أرش (الجرح) (3) , وقياس ما صححه هنا من الحل أنه يغرم الجزاء كاملًا (4) , ويوافق الحل (تصديق الولي) (5) (في حد) (6) الملفوف والتنجيس في وجود الماء متغيرًا بعد بول الظبية للإحالة على السبب الظاهر فيهما] (7) .
(ولغي إغراء وسطًا) أي: بين الإسترسال والقتل , وهذه العبارة تصدق بصور منها: ما إذا استرسل كلب بنفسه على صيد ثم أغراه به صاحبه فإن لم يزد عدوه لم يحل وكذا إن زاد عدوه في الأصح (8) , ومنها ما إذا أرسل مسلم كلبًا فأغراه مجوسي فلا يؤثر تحريمًا (9) , ومنها عكس هذه أن يرسله المجوسي
ـــــــــ
(1) في (د) (بجرح) .
(2) في (ج) : (عنده أم بحادث) .
(3) في (د) : غير واضحة.
(4) انظر: الروضة (2/ 435) .