فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1608

(3) انظر: الروضة (2/ 516) , العزيز (12/ 21) .

(4) وذكروا أنه لابد من التعليم من جديد لفساد التعليم الأول.

انظر: العزيز (12/ 22) , الروضة (2/ 516) , مغني المحتاج (4/ 276)

(5) في (د) : (آخر) .

(6) انظر: العزيز (12/ 22) , الروضة (2/ 516) .

الأخيرة إلى تحريم ما صاده قبل الأكل وهو خلاف الراجح. قال في

التهذيب (1) : إذا أكل من الصيد ثانيًا حرم الثاني وفي الأول وجهان وإن أكل من الثالث حرم الثالث وفيما قبله وجهان , وهذا ذهاب إلى أن الأكل مرتين (يخرجه) (2) عن كونه معلمًا [ويفرق (3) بينه وبين ما يصير به معلمًا] حيث اعتبر/ (4) فيه زيادة على ذلك بأن أثر التعليم في الحل وأثر الأكل في التحريم فاحتيط فيه] (5) .

وقوله (أو مات) عطف على قوله (أكل) أي: وحرم الصيد إن مات (بعد غيبة بلا جرح أو) بعد غيبة (به) أي: مع الجرح (وثم) أي: وهناك بالصيد (مؤثر) فإذا أرسل الكلب أو السهم فغاب هو والصيد عن الصائد ثم وجد الصيد ميتًا ولم يجد فيه سهمه لم يحل لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخ الكلب بدمه فربما جرحه الكلب وعرض له أمر آخر, (6) وإن غاب

ـــــــــ

(1) انظر: التهذيب (8/ 18) .

(2) في (د) : (بجرحه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت