(6) انظر: الروضة (2/ 516) , إخلاص الناوي (4/ 274) , إعانة الطالب الناوي
(4/ 170) , النجم الوهاج (9/ 480) , مغني المحتاج (4/ 275 , 276) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(9) في (د) : (إطلاقه) .
(10) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/ب) .
(11) في (ب) : (وماقتله) .
معناه أنه إن اعتاد الكلب المعلم الأكل من الصيد/ انعطف التحريم إلى ما اصطاده قبل الأكل وهو سهو [بالإنتقال (1) من انعطاف التحريم على ما قبل المرة الأخيرة من مرات الأكل إلى الإنعطاف على ما قبل الأكل وليس ذلك بمراد ففي الشرحين (2) والروضة (3) ما يوضح لك ذلك فإنهما حكيا فيما إذا أكل الكلب من الصيد مرة قولين, القديم وهو أحد قولي الجديد يحل والثاني وهو الأظهر يحرم, قالا: وإذا قلنا بالتحريم فلابد من استئناف التعليم ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل الأكل (4) ثم قالا فيما إذا تكرر الأكل وصار عادة له: أنه لا خلاف في تحريم الصيد الذي أكل منه (آخرًا) (5) , وهل ينعطف التحريم على الصيود التي أكل منها قبله؟ وجهان: ورجحا منهما التحريم (6) , وسهى الحاوي بالإنتقال من تحريم ما أكل منه قبل المرة
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (وهو سهو نشأ من التفريع على القول كما يدل عليه كلام الشيخين وقوله أو مات) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: الروضة (2/ 515 ـ 516) .