إجابتهم إلا أن يخاف (غائلتهم) [1] وأن ذلك مكيدة منهم [2] والكلام في أركانها. ثم في أحكامها: أركانها خمسة: الصيغة والعاقد والمعقود له والمال المعقود عليه والمكان القابل التقرير, والصيغة: إيجابٌ وقبول فالقبول سيأتي التصريح به , وأما الإيجابُ فأشار إليه وإلى الركن الثاني بقوله (عقد الجزية تقرير الإمام أو نائبه) بنحو أقررتكم أو أقركم بدار الإسلام أو أذنت لكم في الإقامة [بها] [3] على أن تبذلوا كذا وتنقادوا لحكم الإسلام [أو[4] عقدت لكم الذمة على أن تبذلوا إلى آخره [5] , فيشترط ذكر قدرها كما سيأتي] [6] , والعاقد الإمام أو نائبه في عقدها فلا تصح من الآحاد لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى النظر والإجتهاد [7] , فلو عقدها غير الإمام ونائبه لم ينعقد ولكن
(1) في (أ) : (عاقبتهم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 224) , تحفة المحتاج (9/ 274 , 275) , نهاية المحتاج (8/ 85,86)
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت (ج) و (د) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) انظر: الروضة (7/ 487) , العزيز (11/ 492) , مغني المحتاج (4/ 224) , تحفة المحتاج (9/ 274, 275) , نهاية المحتاج (8/ 85, 86) , إخلاص الناوي (4/ 243) , فتح الجواد (2/ 341)
(6) انظر: الروضة (7/ 488) , العزيز (11/ 493) , نهاية المحتاج (8/ 87)
(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 224) , تحفة المحتاج (9/ 274 , 275) , نهاية المحتاج (8/ 85, 86) , إخلاص الناوي (4/ 243) , فتح الجواد (2/ 341) , الروضة (7/ 491)