مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وأخفره: نقض عهده , والذمة هنا: العهد والأمان و (الحرمة [1] . [والحق[2] ] [3] .وأما الذمة التي تثبت فيها الأموال: فوصف يصير به الإنسان أهلًا للإلتزام واللزوم, وقد عُرفت بأنها: معنى يقدر معه في المكلف قابلية الالتزام واللزوم [4] .
(لملكف مسلم لاأسير ومكروه أمان محصورين) فدخل في المكلف الذكر والأنثى والخنثى والفاسق والسفيه والعبد وإن لم يؤذن له ولو كان لكافر [5] لكن في الفاسق وجه أنه لا يصح أمانه إن كان فسقه بسبب معونته لهم علينا وهو حسن استحسنه/ الأذرعي [6] وغيره [7] ,وخرج الصبي والمجنون إذ لا عبارة لهما (8) والكافر فلا يصح أمان الذمي على المسلمين
(1) في (ب) و (ج) و (د) : (الحرية) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)
(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 236) ، النجم الوهاج (9/ 368) .
(4) انظر: نهاية المحتاج (8/ 79,80) , تحفة المحتاج (9/ 266) , مغني المحتاج (4/ 237)
(5) انظر: الروضة (7/ 472) , العزيز (11/ 458 , 459) , مغني المحتاج (4/ 237) , إخلاص الناوي (4/ 232) , نهاية المحتاج (8/ 80)
(6) انظر: قوت المحتاج (6/ 133/أ)
(7) نقله الرافعي عن ابن أبي هريرة وذكر النووي أن في عدم صحة أمان الفاسق وجه ضعيف. انظر: العزيز (11/ 459)
(8) ... وهذا هو المذهب وذكر النووي والرافعي وجهًا في الصبي المميز لأنه عقد لا ضرر فيه ولا تبعة كالتدبير والوصية.
انظر: العزيز (11/ 459) , الروضة (7/ 472) , إخلاص الناوي (4/ 232) , مغني المحتاج
(4/ 237) , أسنى المطالب (4/ 202) .