فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 119

وصح عن جندب رضي الله عنه موقوفا: [حد الساحر ضربة بالسيف] . قال الترمذي - رحمه الله - معلقا: (و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول مالك بن أنس ... ) [1]

وقال مالك - رحمه الله - في الموطأ):الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق} فأرى أن يقتل, ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه) [2] . وجاء في الذخيرة للقرافي: (قال مالك وأصحابه: الساحر كافر يقتل ولا يستتاب, سحر مسلما أو ذميا، كالزنديق ... ) [3] وقال الشافعي يصفه: (فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب, أو يعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها هو كفر، وإن لم نجد فيه كفر فإن اعتقد إباحته فهو كفر) [4] . قال الطرطوشي: (وهذا متفق عليه لأن القرآن ينطق بتحريمه) [5] . قال القرافي - رحمه الله: (فالذي يستقيم في هذه المسألة ماحكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنّا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرا مشتملا على كفر) [6] . أما عن حكم من يأتي السحرة والكهنة والعرافين فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: [من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد] . وصح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا: [من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -] . وروى مسلم قوله - صلى الله عليه وسلم: [من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة] [7] . والعراف كالكاهن وقيل هو الساحر.

(1) سنن الترمذي [5/ 383]

(2) الموطأ [5/ 319]

(3) الذخيرة في الفقة المالكي [12/ 34]

(4) المرجع السابق [12/ 35]

(5) نفس المرجع السابق

(6) الذخيرة في الفقة المالكي [12/ 34]

(7) صحيح مسلم [11/ 373]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت