فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 119

إرهاب أي عدو بحسبه, فالمهادن والذمي والمستأمن والمعاهد: إرهابهم بإعداد العدد وما يحصل به النكال بهم إن نقضوا عهدهم أو انتهت مدتهم. وأما المحارب: فإرهابه بإعمال تلك العدد وكل ما تحصل به النكاية, إلا ما منعه الشارع. وأما المنافق: فإرهابه بما يحصل للحربيين وغيرهم من مظهري المخالفة للشريعة فيعتبر بما يقع لهم.

وعليه: فإن ما يقود إلى الزيادة عن الإرهاب المشروع بالتمادي في التعدي بما لم يأذن به الشرع. أو إرهاب من لا يجوز إرهابه فهو الإرهاب المذموم.

فالواجب على المسلمين أن لا يتلقوا عن الكافرين مصطلحاتهم وما بنوا عليها من أحكام, بل الواجب أن ينظروا في مصطلح القوم وما عنوا به, ليقرروا المصطلح الشرعي المناسب للفعل, ومن ثم يذم أو يمدح ذلك الفعل وفقا للمصطلحات الشرعية. ومن هنا يتبين لكل منصف جريمة نعت صفوة شباب هذه الأمة بالإرهابيين, وعند الله تجتمع الخصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت