فِي الْمُحَرَّرِ: يُحَدُّ قَبْلَهَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لا 1ينفذ بها1. وَحَكَى رِوَايَةً.
وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ"م 4"ونقل عبد الله: بعض2 النَّاسُ يَقُولُونَ عَلَيْهِ حَدَّانِ فَظَنَنْته3 يَعْنِي نَفْسَهُ, قال أبو بكر: هو4 قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ, وَأَظُنُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشَارَ إليه, و5هَذَا بِخِلَافِ طَرَفِ مَيِّتٍ لِعَدَمِ ضَمَانِ الْجُمْلَةِ, لعدم وجود قتل بخلاف الوطء.
[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ 4"قَوْلُهُ:"وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ", انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي6 وَالْكَافِي7 وَالْمُقْنِعِ8 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ8 وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ, وَحَكَاهُمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَجْهَيْنِ."
"إحْدَاهُمَا": لَا حَدَّ عَلَيْهِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ, اخْتَارَهُ ابْنِ عَبْدُوسٌ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ, وَالْآدَمِيُّ في منتخبه ومنوره, وغيرهما.
1 1 في"ر""ينفذها".
2 ليست في"ط".
3 في الأصل"وظنته".
4 في"ط""هذا".
5 ليست في"ط".
8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"26/292".