فصل: يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ, وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ
وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ, فِي الْأَصَحِّ, مَأْخَذُهُمَا هَلْ الْوَعِيدُ إكْرَاهٌ؟
وَيَحْرُمُ: بِعْ كَالنَّاسِ. وَفِيهِ وجه"وم"وَأَوْجَبَ شَيْخُنَا إلْزَامَهُمْ الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ"ش"وَأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ, لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لحق الله, فهي أولى من تكميل الْحُرِّيَّةِ قَالَ: وَلِهَذَا حَرَّمَ"هـ"وَأَصْحَابُهُ مَنْ يَقْسِمُ بِالْأَجْرِ الشَّرِكَةَ لِئَلَّا يَغْلُوَ عَلَى النَّاسِ, فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين1
[تصحيح الفروع للمرداوي] من المعاطاة
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الثَّمَنُ مَا أَظْهَرَاهُ, قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ, قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ, كَالنِّكَاحِ, وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا2
1 في الأصل و"ب":"المتعاطين".