فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 5540

فَصْلٌ: وَإِنْ أَحْرَمَ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ

لَمْ يَجُزْ, وَيَقَعُ عَنْهَا, هَذَا الْمَذْهَبُ, نَصَّ عَلَيْهِ"وش"لِأَنَّهُ قَوْلُ ابن عمر وأنس2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى"4/339"عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره. يعني: من عليه الحج ونذر حجا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت