وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ
الصَّلَاةُ"ع"فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ يَكْفُرْ"هـ"وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ وحواشيه لشمول اسم1 الْمُصْحَفِ لَهُ، بِدَلِيلِ الْبَيْعِ2، وَلَوْ بِصَدْرِهِ"و"وَقِيلَ: كِتَابَتِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفُنُونِ، لِشُمُولِ اسْمِ المصحف
[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ليست في"ط".
2 عقد المصنف بابًا نافعًا لآداب التعامل مع المصحف في كتابه الآداب الشرعية 2/271-317.