وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ وَيُمْكِنُ سُلُوكُهُ بَرًّا أَوْ بَحْرًا"خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ"غَالِبُهُ السَّلَامَةُ, لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو"لَا يَرْكَبُ البحر 5إلا حاجا أو معتمرا أو غاز5 في سبيل الله"رواه أبو داود6
[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 5 في النسخ الخطية"إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا"والمثبت من مصدر التخريج.
6 في سننه"2489"وتمامه"فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا".