فصل: يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ"ع"وَنَبَاتِهِ1
حَتَّى الشَّوْكِ2 وَالْوَرَقِ3 إلَّا الْيَابِسَ ; لِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ, وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ4. وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَبِنْ
1 ليست في الأصل.
2 في الأصل:"السواك".
3 بعدها في الأصل: خلافا للشافعي.
4 يعني حديث ابن عباس المتقدم ص5.