بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ به
بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ به
بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بذلك
يُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ"وَ"قَالَ الْبُخَارِيُّ1: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ, لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا"قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ"رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ, قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ, وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ3 مِنْ رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ:"يَقْضِيهِ تِبَاعًا وَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ". وَلَهُ4 أَيْضًا وَقَالَ إسْنَادٌ حَسَنٌ5 عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ6 مُرْسَلًا قَالَ:"ذَلِكَ إلَيْك, أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ". وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ"فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعُهُ"رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ3 مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إبراهيم القاص7,
[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في صحيحه باب متى يقضي قضاء رمضان قبل حديث"1950".
2 في سننه"2/193".
3 في سننه"2/192".
4 أي للدارقطني في سننه"2/194".
5 في"ب""جيد".
6 في"ب""المنذر".
7 في"ب""القاضي".