وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"رواه أهل السنن.
على قبره.1
والعكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها حرام لا يجوز، ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله،2 بل ليس في الدنيا ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في"الصحيحين"أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال:"والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"3 لأن تقبيله من العبادات التي لا يفهم معانيها كالسعي والرمي.4 {وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"رواه أهل السنن} 5 أما لعنه
1 ذكر ذلك ابن حجر في"فتح الباري": (8/ 612) .
2 انظر كتاب"الزيارة"لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن"الجامع الفريد": (ص 383) .
3 سبق تخريجه في (ص 142) , وانظر: الملحق (5 ث) .
4 قوله: (لأن تقبيله من العبادات التي لا يفهم معانيها كالسعي والرمي) سقط من النسخ الأخرى غير"الأصل".
5 [107 ح] "سنن أبي داود": (3/ 558, ح 3236) , كتاب الجنائز, باب في زيارة النساء القبور. و"سنن الترمذي": (2/ 136, ح 320) , أبواب الصلاة, باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. الحديث: قال فيه الترمذي حديث حسن. وضعفه الألباني بهذا اللفظ, انظر:"الأحاديث الضعيفة": (1/ 258, ح 225) , و"ضعيف سنن النسائي": (ص 71, ح 118) . وحسنه بلفظ:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور". انظر:"صحيح سنن ابن ماجه": (1/ 263, ح 1280) . انظر بقية التخريج في الملحق.