عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه"قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"1 رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة قال في"النهاية": هي هضبة وراء ينبع، وقيل: هي موضع في أسفل مكة دون يلملم2"فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها3؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله"كالقتل والزنا وصوم يوم العيد {ولا فيما لا يملك ابن آدم"} ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره {رواه أبو داود وإسناده على شرطهما4} أي: البخاري ومسلم."
(1) أبو داود: الأيمان والنذور (3313) .
(2) تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل 48 كيلا, وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم, وتسمى اليوم السعدية, وبها مسجد معاذ بن جبل. انظر: (( معجم البلدان ) ): (5/441) , (( حجة النبي صلى الله عليه وسلم ((:(ص 48) .
(3) هكذا في (( الأصل ) ), وفي بقية النسخ و (( المؤلفات ) ): (أعيادهم) , والوجهان سائغان فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية, وفي أعيادهم على الكفار, وهو الموافق لأصل الحديث.
(4) [80 ح] (( سنن أبي داود ) ): (3/607, ح 3313) , كتاب الإيمان والنذور, باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. (( السنن الكبرى ) )للبيهقي: (10/83) , كتاب النذور, باب من نذر أن ينحر بغير مكة. والحديث صححه ابن حجر في (( تلخيص الحبير ) ): (4/180) . وصححه الألباني كما في (( صحيح سنن أبي داود ) ): (2/637, ح 2834) , و (( مشكاة المصابيح ) ): (2/1024, ح 3437) . انظر بقية التخريج في الملحق.