أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه 1.
أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه 23.
قال في"معالم السنن": كان أهل الجاهلية يعقدون4 اللحية في الحروب لينصروا ويعصموا من القتل،5 وقال -أيضًا- وهو معالجة اللحية للتجعيد6 ومن الأفعال المذمومة حلقها وهو من المنكرات، ولا يفعله إلا من لا مروة له، وهو من فعل المجوس7 وتقلد [الوتر] ،8 قيل: إنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار ليعصم9 من الآفات، وقيل: كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل فنهي عنها; لأنها تخنق الخيل من الوتر من شدة الجري،10 أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك تحذيرًا لهم.
(1) النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) .
(2) [67 ح] (( سنن أبي داود ) ): (1/34-35, ح 36) , كتاب الطهارة, باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. و (( سنن النسائي ) ): (8/135, ح 5067) , كتاب الزينة, عقد اللحية. الحديث صححه الألباني. انظر: (( صحيح سنن أبي داود ) ): (1/10, ح 27) . و (( صحيح سنن النسائي ) ): (3/1042, ح 4692) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
(3) النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) .
(4) هكذا في (( الأصل ) ), وفي بقية النسخ: (كانت الجاهلية تعقد اللحية) .
(5) قوله: (لينصروا ويعصموا من القتل) في (( الأصل ) ), وقد سقط من بقية النسخ.
(6) (( معالم السنن ) )للخطابي, ضمن (( سنن أبي داود ) ): (1/35) .
(7) كما يدل عليه الحديث من (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (3/152, ح 55) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
(8) ما بين القوسين سقط من (( الأصل ) ), وأضفته من بقية النسخ.
(9) هكذا في جميع النسخ بالإفراد, والأولى: (ليعصموا) بالجمع.
(10) انظر: (( معالم السنن ) ): (1/35) .