فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 134

تخريج ضمان الإصدار على عقد الضمان هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 65/ 1/7 حيث جاء فيه أن (( ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار.

وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعًا إذا كان تعهد الملتزم بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم )) [1]

المسألة الأولى: مستند هذا التخريج:

أن تعهد الملتزم بالاكتتاب في ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان؛ إذ أن مدير الاكتتاب يضمن للشركة المساهمة بيع أسهمها، وذلك يتم إما باكتتاب المستثمرين في كل الأسهم المطروحة، أو اكتتاب المستثمرين في بعضها وشراء مدير الاكتتاب لما يتبقى من الأسهم بعد الاكتتاب.

المسألة الثانية: ما يترتب على هذا التخريج:

رتب القائلون بهذا التخريج على ذلك حرمة أخذ مدير الاكتتاب أجرًا مقابل هذا التعهد وأن يكون شراءه للأسهم المتبقية بالقيمة الاسمية دون مقابل؛ لأن أخذ الأجر على الضمان محرم، وقد علل المجمع حرمة أخذ الأجر على الضمان بأنه يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض وذلك ممنوع شرعًا [2] فمنع القائلون بهذا التخريج أخذ الأجر على هذا الضمان وكذلك منعوا شراء مدير الاكتتاب للأسهم المتبقية بأقل من قيمتها الاسمية وأجازوا الصورة الأولى من صور ضمان الاصدار المتمثلة في التزام مدير الاكتتاب

(1) قرارات و توصيات مجمع الفقه 136

(2) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت