فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 134

البائع، فاختل شرط من شروط صحة الإجارة وهي أن تكون على عمل معلوم أو إلى أجل معلوم. [1]

ونوقش استدلالهم: بأن الغرر هنا مغتفر لحاجة الناس للتقدير بالعمل لأن من شروط تحريم الغرر عدم حاجة الناس له، ولذا نقل ابن عابدين [2] عن بعض الحنفية ممن قال بالجواز تعليلهم كون الغرر مغتفرًا هنا بحاجة الناس له.

قال رحمه الله: (سئل محمد بن سلمة [3] عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا، لكثرة التعامل به، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام) [4]

الترجيح:

القول الذي يترجح هو القول بجواز تقدير الأجرة بالعمل لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة.

وعلى هذا فإنه يجوز للشركة المساهمة أن تتعاقد مع مدير الاكتتاب على قيام المدير بعمل معين ويستحق مدير الاكتتاب أجرته عند إنجازه لذلك العمل.

(1) المبسوط للسرخسي ج 15 ص 115، بدائع الصنائع للكاساني ج 4 ص 32.

(2) هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين توفي عام 1252 هـ فقيه من أئمة الأحناف من مصنفاته رد المحتار على الدر المختار والعقود الدرية انظر الأعلام للزركلي ج 6 ص 267 ..

(3) هو الإمام المحدث المفتي أبو عبد الله الحراني توفي عام 191 هـ انظر سير أعلام النبلاء.

(4) حاشية ابن عابدين ج 6 ص 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت