وعرض وزير التجارة على أن يراعي ماتقضي به الأنظمة وهذه الشركات هي:
أ ذات الامتياز.
ب- التي تدير مرفقًا عامًا.
ج- التي تقدم لها الدولة إعانة.
د- التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات التقاعد.
هـ- التي تزاول أعمالًا مصرفية.
3.إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر المرسوم الملكي، أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرروة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
4.يتم طرح الأسهم لاكتتاب الجمهور عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة، ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي الاكتتاب نسخًا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على نسخة منها بثمن معقول.
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على أهم البيانات عن الشركة، تعلن
في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات التالية: