فهرس الكتاب
الصفحة 68 من 208

عصمت الشريعة الإسلامية دم المسلم، فلا يحل دمه إلاّ بأمور محدودة منصوص عليها في الكتاب والسنّة، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ؛ الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ [46] ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) .

والثيب الزاني؛ هو المتزوج إذا زنا، وسيأتي فيما بعد بيان هذا وذكر قوانينهم التي تشجع على الزنا والدعارة والفواحش، وأن شريعة الله تَعَالى تأمر بقتل الثيب إذا زنى وقوانينهم تحميه وتقول:"لا يقتل"!

والمقصود بالنفس نفس المؤمن الموحد، (ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) - كما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم - وهذا بالطبع مردود غير معتبر في قوانينهم التي تساوي بين المسلمين والمجرمين، خلافاً لشريعة الله العادلة التي لا تقتل المسلم الموحد بالكافر النجس, ومع ذلك فإذا وُجدت دولة الإسلام فإن أهل العهد وأهل الذمة تُعصم دماؤهم، ليس السيك وعبدة البقر وبوذا وغيرهم من عبدة الأوثان، وكذا الروافض وأمثالهم؛ فهؤلاء ليسوا أهل ذمة، وإنما المقصود بهم أهل الكتاب ومن سن الصحابة بهم سنتهم.

ولا يعني عصم دمائهم أن يقتل المسلم بالكافر، وإنما يعني إثم القاتل عند الله تعالى وتغريمه الدية، وديتهم نصف دية المسلم لحديث: (دِيَةُ المعاهد نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) [رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام