وهو كل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل إلى الكفر، كالمحبة غير الدينية، والانبساط معهم، وتصديرهم في المجالس، وبداءتهم بالسلام، والإقامة في بلادهم وعدم الهجرة، واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وتوليتهم المناصب، وغير ذلك.
-من موالاة الكفار التشبه بهم، ويختلف حكم التشبه بحسب الأمر الذي تشبه به بهم، فإذا تشبه بهم في شعائرهم ورموزهم الكفرية كلبس الصليب ونحوه فهذا كفر، أما إذا تشبه بهم في العادات أو اللباس أو نحوه مما هو من خصائصهم فهذا محرم وكبيرة وليس بكفر، قال صلى الله عليه وسلم"من تشبه بقوم فهو منهم"رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع، وقال صلى الله عليه وسلم"لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه"قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال"فمن؟"متفق عليه، أما التشبه بهم فيما فيه منفعة للمسلمين فهذا جائز كالصنائع والحرف ونحوها، فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق يوم الطائف وأصله من الكفار.
-طاعة الكفار في الكفر كفر كطاعتهم في توليهم ضد المؤمنين أو التحاكم إلى القوانين الوضعية ونحو ذلك، وطاعتهم فيما دون ذلك مؤداها إلى الكفر ولابد كما قال تعالى"يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين"وقال تعالى"يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين"وقال تعالى"إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم * ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم"وقال تعالى"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم".
-ما تؤدي إليه موالاة الكفار:
الأول: تؤدي إلى ارتفاع الكفر.
الثاني: تؤدي إلى خذلان المسلمين.
الثالث: تؤدي إلى تسيلط دين الكفار على عقائد المسلمين.
-هناك معاملات جائزة مع الكفار ولا تكون من قبيل الموالاة المحرمة، وهي كل ما دل الدليل على جوازه معهم، كصلة الأقارب الكفار، والعدل معهم، والإقساط لغير المحاربين منهم، ومكأفأة صنيعهم، والبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك بلا محبة ولا مودة ولا تولٍ.
قال تعالى"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"فالبر هنا هو إيصال الخير والإقساط هو العدل وهذان لا يدخلان في الموالاة المحرمة التي تتضمن المودة والمحبة والنصرة والمتابعة في الاعتقاد والأفعال، فليس فيها دليل على الموالاة المحرمة بل دليل على ما ذكرنا فقط.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال:"نعم صلي أمك"متفق عليه.