فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2832

1265. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] ، «فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]

1266. عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ امْلَا قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [2]

1267. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الْعَصْرِ» ابن حبان [3] ..

1268. عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَقَالَتْ:"إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} [البقرة: 238] «فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ» حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"، وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"التِّرْمِذِيُّ [4] ."

1269. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة:238] وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَانَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة:238] ،"فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقِ لَهُ: هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ الْبَرَاءِ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ"مسلم [5]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 484) 2298 - (حسن)

قد ذهب بعض السلف إلى أن الآية محكمة، فقال: إنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت، والعدة كما هي واجب عليها وقد روى ذلك البخاري (4531) عن مجاهد قال: دلت الآية الأولى وهي {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها، ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، أن ذلك من باب الوصية بالزوجات أن يُمكَّنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًا، ولا يمنعن من ذلك لقوله: (غير إخراج) فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: (فإن خرجن ... ) قال الإمام ابن كثير في"تفسيره"1/ 429: وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية.

(2) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 217) (2984) صحيح

(3) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 366) 1746 - (صحيح)

(4) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 217) (2982) صحيح

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 177) (630)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت