1126. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَاتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» متفق عليه [1]
1127. عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ» متفق عليه [2]
1128. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» مسلم. [3]
1129. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ» . متفق عليه [4]
1130. عَنْ أَبِي المَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ [5]
1131. عن أبي النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ» متفق عليه [6]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 679) 395. (621) أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 9 باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
وفي الحديث جواز استعمال الثّياب , وكذا غيرها في الحيلولة بين المُصلِّي وبين الأرض لاتّقاء حرّها وكذا بردها.
وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند السّجود هو الأصل؛ لأنّه علق بسط الثّوب بعدم الاستطاعة.
واستدل به على إجازة السّجود على الثّوب المتّصل بالمُصلِّي.
قال النّوويّ: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشّافعيّ على الثّوب المنفصل. انتهى.
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 337) 2485 - 947 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التكبير بالعصر رقم 625. (نضيجا) مطبوخا ومستويا]
(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 208) (626)
(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (2/ 45) 45. *- (بخاري:552) [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت العصر رقم 626 (تفوته) لا يؤديها في وقتها. (وتر) سلب وترك بلا أهل ولا مال.
*والذي أرى أن الصلوات الخمس قد صرن للمؤمن مألوفًا فهو يتطلع إلى واحدة بعد واحدة، ويراعي الظلال كما جاء في الحديث.
وأحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر؛ فهن مألوفة في الدنيا وأنيسة في القبر، وبضاعته في الآخرة، فإذا فاتته العصر-وهي الوسطى-فكأنما فاته أهله من حيث ألفه، وفاته ماله من حيث كون الصلوات بضاعة له في الآخرة، وهذا فيمن فاتته، ونطق فاتته يدل على أنه قد كان حريصًا عليها ففاتته وليس ذلك تركًا، فإذا كان هذا فيمن فاتته مع الحرص عليها، فكيف بالتارك؟ ومنه قوله تعالى: {ولن يتركم أعمالكم} .
(5) صحيح البخاري (1/ 115) (553) (بكِّروا) : التبكير في الأعمال: المبادرة إليها في أوائل أوقاتها. (حَبط) : يقال: حبط عمله: إذا بطل.
(6) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 689) 406. (637) أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 18 باب وقت المغرب [ش (وإنه ليبصر مواقع نبله) معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء]