فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2832

1085. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَاذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» متفق عليه [1]

1086. عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» النسائي [2]

1087. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ، «أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ فَقَالَ بِلَالٌ الصَّلَاةُ» «بِأَعْلَى صَوْتِهِ - الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ» المراسيل [3]

1088. عَنْ بِلَالٍ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ» فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فَأُقِرَّتْ فِي تَاذِينِ الْفَجْرِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ"ابن ماجة [4] "

1089. عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَاتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ» قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [5] ."

1090. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: - يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» أبو داود [6] .

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 184) 686. (1092) أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 11 باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

(2) السنن الكبرى للنسائي (2/ 240) (1623 و1624) صحيح

(3) المراسيل لأبي داود (ص: 82) (22) صحيح مرسل

(4) سنن ابن ماجه (1/ 237) (716) حسن لغيره (يؤذنه) من الإيذان بمعنى الإعلام. أي يخبره] .

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 118) 519 - (صحيح لغيره)

(يَرْقُبُ) : رَقَبْتُ الفجر أو غيره: إذا نظرتَ وقت طلوعه.

وفي هذا دليل على جواز التذكير أو الدعاء ونحوه قبل صلاة الفجر

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 122) 531 - (صحيح)

وقوله:"واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". قال ابن رسلان: حمله الشافعي على الكراهة، وقال ابن قدامة في"المغني": لا يجوز أخذ الأجرة عليه في ظاهر المذهب، وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورخص مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعًا، فجاز أخذ الأجرة عليه. وانظر البحث بتوسع في"بذل المجهود"4/ 98 - 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت