1782. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» النسائي [1] .
1783. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» الدارمي [2]
1784. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ"ابن ماجة [3] "
1785. عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» أبو داود [4] .
1786. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أبو داود [5]
1787. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» الشيخان وأبو داود [6] .
1788. عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: «كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ، أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسَطَهُ، وَآخِرَهُ، وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ» متفق عليه [7] .
(1) السنن الكبرى للنسائي (2/ 150) (1388) صحيح لغيره
(2) سنن الدارمي (2/ 987) (1621) صحيح
(3) سنن ابن ماجه (1/ 370) (1170) (صحيح لغيره)
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 286) 1418 - (صحيح لغيره)
(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 286) 1419 - (حسن لغيره)
اختلفوا في وجوب الوتر على قولين قول الجمهور وهو أنه غير واجب والحنفية واجب، والصحيح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من أن الوتر سنة مؤكدة؛ لقوة الأدلة، وما احتج به أصحاب القول الثاني؛ فهو إما أن يكون حديثًا ضعيفًا، أو أن الاحتجاج به في غير المراد.
وقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص، فلا يتركه عمدًا، قال الإِمام أحمد:"من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته". فأراد بهذا أن يبالغ في تأكيده على الوتر. المهذب في فقه العبادات معدلة (ص: 283)
(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 290) 1438 - أخرجه البخاري (472) و (998) ، ومسلم (751)
(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 289) 1435 - أخرجه البخاري (996) ، ومسلم (745)