فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 5446

وقوله: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} .

قال السدي: (أما السفيه، فهو الصغير) . وقال الضحاك: (هو الصبي الصغير، فليملل وليُّه بالعدل) . وقال مجاهد: (أما السفيه, فالجاهل بالإملاء والأمور) ، واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير. (سفيهًا: محجورًا علبه بتبذير ونحوه) . وهذا المعنى أشمل.

وقوله: {أَوْ ضَعِيفًا} .

أي: صغيرًا أو مجنونًا أو عاجزًا. {أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ} لجهل أو مانع: كحبسٍ أو خرسٍ أو غيابٍ بسبب ما. {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} . قال ابن عباس: (إن كان عجز عن ذلك، أملَّ صاحبُ الدين بالعدل) .

وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} .

أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق. {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وهذا الأمر في الأموال والديون, فإنَّ عَقْلَ الرجل أكمل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل.

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر, قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لبٍّ منكنَّ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكنَّ تفطرُ رمضان، وتقيم أيامًا لا تصلي] [1] .

وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} .

فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا الأمر يعمّ كل شهادة. قال الربيع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، يقول: عُدولٌ).

وقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} .

قال الضحاك: (إنْ تَنْسَ إحداهما ذكَّرَتْها الأخرى) .

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 61) ، وأحمد (2/ 66 - 67) ، وانظر صحيح الجامع (5500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت