• المثال الثالث:
قال الطوفي في مسألة (المُعرَّب [1] في القرآن) :"واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم؛ فهي - كما ذكرناه في مبدأ اللغات -، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات" [2] .
• ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه) [3] :
وقد سبق أمثلتها فلا حاجة لتكرارها. [4]
• ثالثًا: العنونة بـ (تتمة) :
قال الزركشي بعد أن ذكر مسألة (الشروع بخصلة هل يعيّنها؟ ) :"تتِمَّة: وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التَّخيِير، وقد يكون على التَّرتِيب ..." [5] .
• رابعًا: العنونة بـ (تذنيب [6] :
• المثال الأول:
قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار) :"القول في الترجيح بالحكم هو من خمسة أوجه:"
(1) هو: ما أصله أعجمي ثم عُرِّب، أي: استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: مُعَرَّبٌ توسطًا بين العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (2/ 32) .
(2) يُنظر: المرجع السابق (2/ 40) .
(3) وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القرافي في"نفائس الأصول"، والزركشي في"البحر المحيط".
(4) يُنظر: (ص: 214 - 216) .
(5) يُنظر: البحر المحيط (1/ 203) .
(6) سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير.