فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 900

تمهيد

المراد بعصر التشريع

التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. [1]

والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. [2]

وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث [3] .

ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين [4] :

1 -تشريع توقيفي.

2 -تشريع اجتهادي.

المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.

المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي [5] .

(1) يُنظر: مقايسس اللغة (3/ 262) مادة: (شرع) .

(2) يُنظر: الصحاح (ص: 543) ؛ لسان العرب (8/ 59) مادة: (شرع) .

(3) يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: 7) .

(4) اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-.

(5) كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع ... إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت