فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 900

المبقي لحكم الأصل [1] ، متأخر الورود عن الناقل له [2] ، خلافًا للجمهور [3] "."

ذكر بعد هذا الوجه تذنيبًا فقال:"تذنيب: العاملون بالنقل [4] لا يجعلون ذلك من باب الترجيح، قالوا: لأن الناقل [5] ناسخ، وأعمال الناسخ لا يكون ترجيحًا له على المنسوخ."

جوابه: ليس بيقين تأخر النقل عن المقرر ليكون ناسخًا؛ بل ذلك عندهم هو الأولى، وذلك ترجيح" [6] ."

• المثال الثاني:

قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (الواجب المعين والمخير) :"تذنيب: الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع؛ كأكل المُذكَّى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم" [7] .

قال السبكي الكبير:"التذنيب: من قولهم ذنَّب الرَّجلُ عمامتَه إذا أفضل منها"

(1) أي: الخبر المقرر لمقتضى البراءة الأصلية. يُنظر: نهاية السول (2/ 1000) . وهذا الخبر رجحه التاج الأرموي على الخبر الناقل في حالة وجود تعارض بينهما، وهو ما اختاره الرازي. يُنظر: المحصول (5/ 433) .

(2) أي: الخبر الناقل للبراءة الأصلية، وهذا الخبر رجحه الجمهور على الخبر المبقي لحكم الأصل في حالة وجود التعارض. يُنظر: المرجع السابق.

(3) يُنظر: روضة الناظر (2/ 396) ؛ شرح تنقيح الأصول للقرافي (ص: 424 - 425) ؛ نهاية الوصول (8/ 3718) .

(4) وهم الجمهور.

(5) أي الخبر الناقل لحكم البراءة الأصلية.

(6) يُنظر: الحاصل (3/ 251 - 252) .

(7) منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (2/ 252) . وهذه الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. يُنظر: نهاية السول (1/ 91) ؛ البحر المحيط (2/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت