دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة؛ لا من جهة التفصيل" [1] ."
3 -تعريف التاج الأرموي [2] :
"معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية استفادة الأحكام منها، وحال المستفيد" [3] .
المنهج الرابع: تعريف أصول الفقه بالنظر إلى فائدته
والمراد به التعريف لأصول الفقه بالنظر إلى ثمرته؛ ومن هذه التعريفات:
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية [4] .
• تنبيه:
ذهب بعض الأصوليين [5] إلى أن أصول الفقه: العلم بالقواعد، وليست القواعد أو الأدلة نفسها، ولكل منهما وجه. [6]
(1) الإحكام للآمدي (1/ 21) .
(2) هو: أبو الفضائل، محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي، تاج الدين، من أكبر تلاميذ الإمام الرازي، وكانت له حشمة وثروة ووجاهة، وفيه تواضع، قيل: إنه عاش ثمانين سنة. من مصنفاته:"الحاصل من المحصول في أصول الفقه"اختصر فيه المحصول للرازي، (ت: 653 هـ) .
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 334) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 451) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 120) .
(3) وهذا تعريف تاج الدين الإرموي في الحاصل (1/ 8) ؛ ومثله في المنهاج (1/ 19) .
(4) يُنظر: أصول ابن مفلح (1/ 15) ؛ التحبير شرح التحرير (1/ 173) ؛ شرح الكوكب المنير (1/ 44) .
(5) كابن الحاجب والطوفي وصدر الشريعة المحبوبي. يُنظر بالترتيب المذكور: مختصر ابن الحاجب (1/ 201) ؛ شرح مختصر الروضة (1/ 120) ؛ التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (1/ 51) .
(6) يُنظر: الإبهاج (2/ 60) ؛ التحبير شرح التحرير (1/ 173، 177 - 180) ؛ التلويح على التوضيح (1/ 51 - 52) .
ويُنصح بالنظر في هذه المسألة في كتاب:"كتاب أصول الفقه الحد والموضوع والغاية"للدكتور يعقوب الباحسين (ص: 95) .