وجوابه: أنَّا نمنع الحكم أولًا؛ وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخه به أيضًا" [1] ."
• بيان الاستدراك:
فالصفي الهندي عند استدراكه على استدلال الخصم لم يستدرك على استدلالهم بالدليل الكلي وهو القياس؛ وإنما استدرك على استدلالهم بالقياس في تقرير الدليل التفصيلي -تخصيص الكتاب بخبر الواحد-، فأجاب على استدلالهم بالقياس بأن حكم الأصل -لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد- ليس متفقًا عليه؛ بل من القائلين بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخ الكتاب به.
(1) نهاية الوصول (4/ 1642) .