• المثال التاسع:
قال القرافي:"الأخذ بالأخف ..." [1] .
فاستدرك عليه حلولو:"ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف [2] وفسرها بـ (أقل ما قيل [3] وهما مسألتان [4] " [5] .
(1) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: 452) .
(2) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: 974) .
(3) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: 973) .
(4) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (6/ 31) .
(5) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: 973) .