فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 900

• المثال التاسع:

قال القرافي:"الأخذ بالأخف ..." [1] .

فاستدرك عليه حلولو:"ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف [2] وفسرها بـ (أقل ما قيل [3] وهما مسألتان [4] " [5] .

(1) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: 452) .

(2) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: 974) .

(3) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: 973) .

(4) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (6/ 31) .

(5) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: 973) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت