للأم، وجزم به الرافعي [1] في باب حد السرقة [2] .
والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده: عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك من الشافعي أو لقيام معارض" [3] ."
• المثال الثالث:
نسب ابن قدامة القول بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ للإمام مالك [4] ، فاستدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطي [5] في مذكرته فقال:"والتحقيق عن مالك يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافًا لما ذكره المؤلف. وأشار في المراقي"
(1) هو: أبو القاسم، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي، الإمام العلامة، تفقه على والده، كان ذا فنون، متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، من مصنفاته:"شرح الوجيز للغزالي"، و"المحرر"، و"شرح مسند الشافعي"، (ت: 623 هـ) .
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 281) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 75) ؛ طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 70)
(2) يُنظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي (1/ 260) ، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى تخصص الفقه، إعداد الطالب: محمود عبدالحميد محمود طهماز، إشراف الدكتور: الشافعي عبدالرحمن السيد عوض، العام: 1418 هـ.
(3) التمهيد للإسنوي (ص: 118 - 119) .
(4) يُنظر: روضة الناظر (2/ 36) .
(5) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجَكَنِي الشنقيطي، كان زاهدًا حكيمًا. من مصنفاته:"آداب البحث والمناظرة"، و"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، و"مذكرة في أصول الفقه"، (ت: 1393 هـ) . تُنظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان (1/ 9 - 26) ؛ علماء ومفكرون عرفتهم (ص: 171 - 191) ؛ ترجمة الشيخ الأمين الشنقيطي للشيخ عبدالرحمن السديس (ص: 9) .