بالاعتقاد الجازم غير المطابق. [1]
فالمراد بالوهم في الأمثلة التالية: الجهل المركب.
أمثلة دفع وهم المستدرَك عليه:
• المثال الأول:
ما ذكره القرافي في تعريف الفقه اصطلاحًا:"وافق الإمام في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة شيخ الأصوليين القاضي أبا بكر الباقلاني [2] ... وخالفه التبريزي، فقال: من الأحكام ما يعلم، ومنها ما يظن [3] ، ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره" [4] .
• بيان الاستدراك:
استدرك القرافي على التبريزي مخالفته للرازي في حد الفقه اصطلاحًا؛ حيث عرف الإمام الفقه بأنه:"العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها؛ بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة" [5] ، فغير التبريزي كلمة"العلم"إلى"الفهم"؛ وذلك لأن الفقه منه ما هو مستفاد من الأدلة القطعية فيفيد العلم، ومنه ما يستفاد من الأدلة الظنية فيفيد الظن، فلا يصح أن يقال في تعريف الفقه: العلم بالأحكام.
(1) يُنظر: المحصول (1/ 84) ؛ نهاية السول (1/ 22) .
(2) عرف الباقلاني الفقه:"العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي يتوصل إليها بالنظر دون العقلية"، فنجده عرف الفقه بالعلم. مختصر التقريب والإرشاد (1/ 171) .
(3) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (1/ 5) .
(4) نفائس الأصول (1/ 152 - 153) .
(5) المحصول (1/ 78) .