فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 337

وهذا يفيد الحصر، للرضاع المعتبر في العامين فقط، كما هوظاهر من الحديث 0

4 0 قوله صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام"وهو من رواية جابر (رضي الله عنه) (1) 0

فالحديثان: دالان على اعتبار الحولين (2) 0

القول الثاني: ان الرضاع الذي يقع به التحريم، هو ما كان قبل الفطام 0 وهو الرواية الثانية عن ابن عباس (رضي الله عنهما) فيما نقله عنه الجصاص (3) .

وإليه ذهبت أم سلمة (رضي الله عنها) ، وبه قال الحسن والزهري، وعكرمة وقتادة، ونقل عن مالك (4) .

والحجة له:

ان زمن الرضاع هو على اسمه لأنه يتغذى باللبن، فهذا زمن الرضاع، فإذا تعدى إلى الطعام، واستغنى به عن اللبن، فقد انتهى زمن الرضاع، يدل عليه حديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع، الا ما فتق الامعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (5)

(1) رواه: أبو داود الطيالسي في مسنده ص:243 رقم (1767) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 320، وضعفه المنذري، وابن حزم في المحلى 8/ 49، على أن للحديث شواهد فحسنه من أجلها الزرقاني، كما في مختصر المقاصد الحسنة ص: رقم (1207) ، وينظر: مجمع الزوائد 4/ 262، نصب الراية 3/ 329، الدراية 2/ 68، فتح الباري 9/ 314، نيل الأوطارص:1283، ارواء الغليل 5/ 97، الروضة الندية 2/ 178 الهامش، تحفة الاحوذي 4/ 298 0

(2) سبل السلام 3/ 218، من لايحضره الفقيه 3/ 360، وسائل الشيعة 11/ 507،

(3) أحكام القرآن: 1/ 565.

(4) أحكام القرآن:1/ 565، نيل الأوطار ص:1282، المعونة:2/ 689، الكافي ابن عبد البر ص:242، الروض النضير:4/ 91، بداية المجتهد ص:423.

(5) الحديث اخرجه:

الترمذي في جامعه - تحفة:4/ 313، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئًا"، النسائي في سننه الكبرى 3/ 301 رقم (5465) ، وصححه الحاكم، واعله ابن حزم في المحلى: 10/ 20 والشوكاني في النيل ص:1283، بالانقطاع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة شيئًا لصغر سنها، والحديث صححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل:7/ 221: وينظر: تحفة الاحوذي:4/ 314."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت