89 -إن التداوي جائز شرعًا بغير المحرم، بل إنه قد يكون واجبًا إذا ترتب عليه حفظ النفس والمال. ومن ثم. فإن التشريح مباح ومطلوب للمصالح المشروعة التي تترتب عليه، غير أنه يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة. وهو ما ذهب إليه عدد من العلماء أمثال: الشيخ يوسف الدجوي [564] ، والشيخ محمد بخيت [565] ، والشيخ عبدالمجيد سليم [566] ، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق [567] والشيخ محمد خاطر [568] ، والشيخ حسن مأمون [569] ، والشيخ متولي الشعراوي [570] ، والشيخ عبدالرحمن السعدي [571] ، والشيخ حسنين مخلوف [572] ، والشيخ أحمد الشرباصي [573] ، والشيخ إبراهيم اليعقوبي [574] ، والشيخ أحمد عطا [575] ، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي [576] ، والشيخ محمد الغزالي [577] ، والشيخ أبو الأعلى المودودي [578] .
وهو ما ذهب إليه أيضًا الدكتور أحمد شرف الدين [579] ، والدكتور محمد الحبيب بن الخوجة [580] ، والدكتور محمد عبدالمجيد محمد [581] ، والدكتور محمد علي البار [582] ، وغيرهم [583] ، الذين قالوا بجواز تشريح جثة الميت، إذا كان فيه مصلحة شرعية، فهو جائز مادام فيه نفع للمسلمين، ولكن بشرط المحافظة على حرمة الجثة وكرامتها، وعدم إهانتها أو العبث بها أو إلقائها بعد ذلك باستهانة، على أنه يجب في جميع الأحوال والأغراض دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.