[378] وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية، د. السنهوري. مصادر الحق، ج 25، ص 67، د. عيسوى أحمد، المداينات، ص 295، د. محمد أبو يحيى، الاستدانة، ص 311، الشيخ علي الخفيف. أثر الموت في حقوق الإنسان والتزاماته، مجلة القانون والإقتصاد، 1940.
[379] سورة النساء، الآية 11.
[380] رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد.
[381] رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وهو صحيح.
[382] الشيخ محمد الألباني. أحكام الجنائز وبدعها، ص 12 وما بعدها. الشيخ عبدالعزيز بن باز، من أحكام الجنائز، ص 7 وما بعدها.
[383] الواجب عند الأئمة الأربعة غسل واحد بالماء الخالص من غير إضافة شيء إليه، أما الغسلان الآخران فمستحبان، ويستحب أكثر أن يجعل في ماء الغسل الأخير كافور أو نحوه من الطيب، كما أن الواجب في تكفين الميت ثوب واحد، يعم جميع جسده وأن المستحب ثلاث قطع للكفن، ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة. انظر سميح عاطف الزين، العبادات، ص 74 وما بعدها.
[384] سميح عاطف الزين، العبادات، ص 76 وما بعدها.
[385] رواه الدارقطني.
[386] رواه أحمد وأبو داود.
[387] سورة المائدة، من الآية 3.
[388] د. محمود الجليلي وإخوانه. المعجم الطبي العربي، موت الرحمة وقد درجت اللغات الأجنبية على تسميته بالوتانازيا أي القتل بدافع الرحمة أو الشفقة.
[389] د. عبدالوهاب حومد. القتل بدافع الشفقة، عالم الفكر، المجلد 4، 1973 م. العدد 3 ص 641 وما بعدها، د. هدى قشقوش، القتل بدافع الشفقة، ص 6.
[390] اصطلاح قتل الرحمة جاء متناقضًا، لأن القتل والرحمة متناقضان في المعنى والمضمون، د. محمد عبدالجواد محمد، بحوث في الطب الإسلامي، ص 133 وما بعدها، د. محمد علي البار، أحكام التداوي ص 67، د. وجيه زين العابدين، الطبيب المسلم، ص 111.