[361] إن لحظة تحديد الوفاة تعني ميلاد جثة، ومن ثم انتقال الميت من نظام الدنيا إلى نظام الآخرة (وهو ما يسميه البعض نظام ما وراء الطبيعة) .
[362] انظر توصيات ندوة الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، جامعة القاهرة، نوفمبر 1993 م، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 4، أكتوبر 1996 م، ص 179 وما بعدها.
[363] د. حمدي عبدالرحمن، معصومية الجسد، ص 116 وما بعدها.
[364] انظر توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها، الكويت، يناير 1985 م.
[365] المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة في مكة المكرمة، سنة 1408 هـ.
[366] ابن الهمام. فتح القدير. ج 1، ص 247.
[367] الكاساني. بدائع الصنائع، ج 1، ص 279.
[368] د. محمد قلعة جي. موسوعة الحسن البصري، ج 2، ص 860.
[369] د. أحمد عوض بلال. الإجراءات الجنائية المقارنة، ص 619.
[370] د. محمد قلعة جي. موسوعة الحسن البصري، ج 2، ص 860.
[371] د. بلحاج العربي. بحوث في فقه المعاملات، فقرة 72 وما بعدها.
[372] أما إذا كان النكاح فاسدًا، ومات الزوج قبل الدخول فلا عدة فيه (لأنه لا أثر لعقد النكاح الفاسد قبل الدخول) ، أما إذا كان بعد الدخول كانت عدة المرأة بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر (البقرة 233، والطلاق 3) . وإن كانت الزوجة حاملًا تزوج إذا انقضت عدتها بالوضع (الطلاق 4) ، انظر د. بلحاج العربي. الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 1، ص 373.
[373] د. محمد قلعة جي. موسوعة الحسن البصري، ج 2، ص 860.
[374] د. محمد قلعة جي. المرجع نفسه، ج 2، ص 860.
[375] ندى محمد الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص 142.
[376] أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[377] د. بلحاج العربي. أحكام المواريث، ص 58.