[314] انظر: المادة 25 من قانون مزاولة الطب الكويتي لسنة 1981 م، والمادة 2 من قانون أخلاقيات مهنة الطب البشري في فرنسا. وانظر في هذا الخصوص:
[315] انظر: لاحقًا حكم موت الرحمة في الشريعة الإسلامية، فقرة 58 وما بعدها.
[316] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص 180 وما بعدها؛ د. محمود نجيب حسني. علاقة السببية في قانون العقوبات، ص 387 وما بعدها.
[317] د. هدى حامد قشقوش. القتل بدافع الشفقة، ص 44؛ د. عبدالوهاب حومد. المسئولية الطبية الجزائية، مجلة الحقوق، الكويت، 1981 م، العدد 2، ص 176 وما بعدها.
[320] ندى الدقر. موت الدماغ، ص 214، و 215؛ قيس بن محمد مبارك. التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ص 229؛ د. محمد علي البار. موت القلب أو موت الدماغ، 161.
[321] رواه الإمام أحمد في مسنده.
[322] رواه البخاري في صحيحه.
[323] الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج 2، ص 528.
[324] الشيخ ابن تيمية. الفتاوى الكبرى، ج 4، ص 260.
[325] رواه البخاري في صحيحه (كتاب المرضى) ، ومسلم (في البر والصلة، 2265) .
[326] د. أحمد طه. الطب الإسلامي، ص 166؛ د. أحمد شرف الدين. الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي، المقال المذكور، ص 107.
[327] الشيخ جاد الحق. الفقه الإسلامي ومرونته، ص 250.
[328] الإمام الشافعي، الأم، ج 8، ص 3 و 4. وقال الإمام أحمد رحمه الله، في رواية الفضل بن عبدالصمد: القرعة في كتاب الله، والذين يقولون القرعة قمار قوم جهال، ثم ذكر أنها في السنة، وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع، وهي في القرآن في موضعين.