[230] الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج 2، ص 528؛ ندى الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص 211 وما بعدها.
[231] قرار رقم 5 د مؤرخ في 3/ 7/1986 م، مجلة البحوث الإسلامية، 1991 م، العدد 33، ص 321.
[232] أعمال ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، ص 677 وما بعدها. والمذبوح شرعًا هو المحتضر في حالة اليأس الذي لم يبق له نطق ولا إبصار، وقد اتفق الجمهور على أنه لا قصاص على من أجهز على ذي حياة غير مستقرة (وهو المذبوح) بسب جناية، وهو في ذلك كمن اعتدى على ميت، فما عليه إلا التعزير، لأنه انتهك حرمة ميت. انظر: الخرشي على مختصر خليل، ج 8، ص 7 و 8؛ النووي. المنهاج شرح مغني المحتاج، ج 4، ص 13؛ ابن عابدين. رد المحتار، ج 5، ص 350.
[233] د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص 168.
[234] د. محمد علي البار. موت القلب أو موت الدماغ، ص 102 و 133؛ وللمؤلف نفسه: ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي ص 38.
[235] د. محمد أيمن صافي. غرس الأعضاء في جسم الإنسان، ص 12 و 13.
[236] د. أحمد أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص 174.
[237] د. بكر أبو زيد. فقه النوازل، ص 220.
[238] د. فيصل شاهين و د. محمد سوقية. تعريف الموت من الناحية الطبية، ص 17.
[239] د. عبدالله باسلامة. رؤية إسلامية لقضايا طبية، ص 254.
[240] لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى مؤرخة في 8/ 8/1985 م. والتي جاء فيها: (( فإن لم يوص لا يجوز التشريح ونقل الأعضاء إلا بموافقة أهله، وعلى أن يكون ذلك بعد تحقق وفاة الميت بتوقف مخه(أي دماغه) عن أداء وظيفته، لا بتوقف قلبه، لأن القلب قد يتوقف والمخ ما زال قائمًا بوظيفته فلا تتحقق الوفاة!!
[241] الشيخ محمد المختار السلامي. بحث للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة عام 1986 م.
[242] ندى الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص 158.