وعطاء والحسن البصري إلى أنه لا يكره )) مصنف عبد الرزاق (4/ 270) ، وابن
أبي شيبة (3/ 18) . &%$
5 -في رضاع الكبير.
ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرضاع يُحرِّم سواء، في أي سن كان ولا يحدد في حولين.
فقد أخرج البيهقي وغيره:"كانت عائشة تأمر بنات أخوتها وبنات أخواتها لأن يرضعن من أحبت أن يراها، ويدخل عليها، وإن"
كان كبيرًا، خمس رضعات ثم يدخل عليها"."
[1] في ذلك كل
من: عطاء، والليث بن سعد، وداود ذهبوا إلى القول بثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان بعد الحولين.
[2] وخالفها في هذا الرأي: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي، وابن مسعود، وأمهات المؤمنين رضي الله
عنهم أجمعين، وذهبوا إلى أن رضاع، وإنما المحرم ما وقع في الحولين.$%& )) الموطأ (2/ 603) ، والبيهقي (7/ 460) .)
(1) الموطأ (2/ 603) ، وسنن، وابن أبي شيبة (4/ 286) .
(2) ، والمحلى لابن حزم (10/ 19) .