فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 228

الفرع الثاني: تعريف التصفية

قبل أن نتطرق لمختلف تعار يف التصفية يجدر بنا أن نفرق أولا بين بعض معاني التصفية التالية حتى لا نقع في الخلط وهي: [1]

1)- يوم التصفية:

وهو تاريخ تحدده الأسواق المالية أو بورصات السلع لتسوية الحسابات بين الأعضاء.

2)- تصفية أو مقاصة:

وهي شيكات وسندات مقدمة من قبل البنك لغرض التحصيل في غرفة المقاصة.

أما التصفية في مجال الشركات و التي هي موضوع دراستنا، فقد أورد لها مختلف العلماء عدة تعار يف و فيمايلي بعض هاته التعاريف:

تعريف 01:

"انهاء نشاط الشركة و بيع أصولها وسداد التزاماتها نحو الغير، وتوزيع ما يتبقى من نقدية على الشركاء ويطلق على الفترة التي يتم من خلالها بيع الأصول وسداد إلتزامات مرحلة التصفية" [2] .

تعريف 02:

"التصفية هي انقضاء وجود الشركة قانونا وزوال شخصيتها الاعتبارية من الوجود، وحل الرابطةالقانونية بين الشركاء، وبالتالي تحويل أصولها إلى سيولة و تحصيل ديونها من الغير و تسديد التزاماتها للغير ودفع المصاريف و الأجور المترتبة عن عملية التصفية، ومن ثم توزيع الباقي على الشركاء، ويتولى تنفيـذ أعمال التصفية شخص يسمى مصفي الشركة يعين من قبل الشركاء أو من قبل المحكمة" [3] .

تعريف 03:

"هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني لوجود الشركة" [4] .

تعريف 04:

"هي مجموعة العمليات التي ترمي إلى انهاء الأعمال الجارية للشركة واستيفاء حقوقها ودفع ديونها و تحويل عناصر موجوداتها إلى نقود تسهيلا لعمليات الدفع والقسمة و تحديد حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقية" [5] .

2 -عبد الفتاح صحن، أحمد بسيوني شحاتة، في محاسبة الشركات (أشخاص- أموال) ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1986، ص 214.

3 -علي الحاج بكري: محاسبة الشركات بين النظرية و التطبيق، دار زهران للنشر، عمان، طبعة 1997 ص 213.

4 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص - مرجع سبق ذكره, ص 5.

5 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية -الجزء II- شركة التضامن - مرجع سبق ذكره, ص 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت