الفرع الثاني: تعريف التصفية
قبل أن نتطرق لمختلف تعار يف التصفية يجدر بنا أن نفرق أولا بين بعض معاني التصفية التالية حتى لا نقع في الخلط وهي: [1]
1)- يوم التصفية:
وهو تاريخ تحدده الأسواق المالية أو بورصات السلع لتسوية الحسابات بين الأعضاء.
2)- تصفية أو مقاصة:
وهي شيكات وسندات مقدمة من قبل البنك لغرض التحصيل في غرفة المقاصة.
أما التصفية في مجال الشركات و التي هي موضوع دراستنا، فقد أورد لها مختلف العلماء عدة تعار يف و فيمايلي بعض هاته التعاريف:
تعريف 01:
"انهاء نشاط الشركة و بيع أصولها وسداد التزاماتها نحو الغير، وتوزيع ما يتبقى من نقدية على الشركاء ويطلق على الفترة التي يتم من خلالها بيع الأصول وسداد إلتزامات مرحلة التصفية" [2] .
تعريف 02:
"التصفية هي انقضاء وجود الشركة قانونا وزوال شخصيتها الاعتبارية من الوجود، وحل الرابطةالقانونية بين الشركاء، وبالتالي تحويل أصولها إلى سيولة و تحصيل ديونها من الغير و تسديد التزاماتها للغير ودفع المصاريف و الأجور المترتبة عن عملية التصفية، ومن ثم توزيع الباقي على الشركاء، ويتولى تنفيـذ أعمال التصفية شخص يسمى مصفي الشركة يعين من قبل الشركاء أو من قبل المحكمة" [3] .
تعريف 03:
"هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني لوجود الشركة" [4] .
تعريف 04:
"هي مجموعة العمليات التي ترمي إلى انهاء الأعمال الجارية للشركة واستيفاء حقوقها ودفع ديونها و تحويل عناصر موجوداتها إلى نقود تسهيلا لعمليات الدفع والقسمة و تحديد حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقية" [5] .
2 -عبد الفتاح صحن، أحمد بسيوني شحاتة، في محاسبة الشركات (أشخاص- أموال) ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1986، ص 214.
3 -علي الحاج بكري: محاسبة الشركات بين النظرية و التطبيق، دار زهران للنشر، عمان، طبعة 1997 ص 213.
4 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص - مرجع سبق ذكره, ص 5.
5 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية -الجزء II- شركة التضامن - مرجع سبق ذكره, ص 197.