رابعا: إدارة شركة التوصية بالأسهم: [1]
و تتمثل الأحكام الخاصة به في:
1)- تعيين المدير وعزله: يعين المدير أو المديرون الأولون في العقد التأسيسي للشركة، فيعتبرون بمثابة مؤسسي الشركة، تلقى على عاتقهم التزامات تشبه التزامات مؤسسي شركة المساهمة وهذا فيما يتعلق بإجراءات التأسيس كتحرير العقد وإيداعه لدى مركز السجل التجاري، وجمع رأسمالها عن طريق طرح الأسهم فيه للاكتتاب إلى غير ذلك من إجراءات التأسيس، وفي هاته الحالة فان عزل المدير يستوجب تعديل العقد الأساسي، أما بعد قيام الشركة فتقوم الجمعية العامة العادية بإصدار قرار تعيين مديرا أو أكثر بإجماع الشركاء المتضامنين مالم ينص على خلاف ذلك وهنا يعزل المدير وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للشركة.
2)- مكافأة المدير: تحدد أجرته في العقد التأسيسي للشركة، أما إذا أرادت الشركة منحه أجرة أخرى فتعود هاته السلطة للجمعية العامة العادية و بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، إلا إذا نص العقد خلاف ذلك.
3)- سلطات المدير ومسؤوليته: يتمتع المدير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، حيث لا يشترط فيه كما هو عليه الحال في شركة المساهمة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة ضمانا لإدارته كما أن المسير يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شركة المساهمة سواءا فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية قبل الشركة و المساهمين و الغير أو فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية.
تعتبر هذه الجمعيات بنوعيها أي العادية والغير العادية صاحبة السيادة في اتخاذ القرارات اللازمة لشؤون الشركة، فيها يمارس الشركاء المساهمون الرقابة على أعمال الشركة، كما لا يعد الشريك المتضامن عضوا في هذه الجمعية إلا إذا كان قد اكتتب في أسهم الشركة.
1 -نادية فوضيل: - شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره, ص 352.