2)- بعدها تأتي مرحلة الاكتتاب في الأسهم فيقوم المؤسسون بنشر إعلان الاكتتاب تحت مسؤوليتهم حيث أوجب القانون أن يكتتب في رأسمال الشركة بكامله وتكون الأسهم المالية المدفوعة عند الاكتتاب بنسبة (¼) على الأقل من قيمتها الاسمية ويدفع الباقي على أقساط لا تتجاوز خمس (05) سنوات وتثبت هاته الاكتتابات بموجب بطاقات اكتتاب تعد حسب الشروط القانونية وتكون هذه المبالغ المدفوعة مبينة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق وتودع الأموال الناتجة عن الاكتتاب لدى الموثق أو المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
3)- وبعد ذلك يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية تثبت أن رأس المال مكتتب به تماما و تبدي رأيها بالمصادقة على قانونها الأساسي و لا يقبل أي تعديل إلا بإجماع جميع المكتتبين، وتعيين القائمين بالإدارة الأولين وأعضاء المجالس الأخرى.
4)- وعند إتمام هذه الإجراءات وجب شهر الشركة وإثباتها بعقد رسمي.
و فيه يقتصر الاكتتاب على المؤسسين فقط فلا تطرح أسهم الاكتتاب العام و لهذا أعفاها المشرع الجزائري من بعض الإجراءات التي تطبق في التأسيس المتتابع وتتلخص إجراءات التأسيس الفوري كما يلي:
1)- يكلف أحد المساهمين أو أكثر بتحرير عقد لدى الموثق يثبت فيه هذا الأخير المبالغ المدفوعة من طرف المؤسسين.
2)- يتم تقدير الحصص العينية بواسطة مندوب الحصص في تقرير لاحق بالقانون الأساسي.
3)- يوقع المساهمون عن القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص.
4)- يعين القائمين بالإدارة (الهيئة الإدارية و هيئة الرقابة) .
5)- لا تباشر الشركة أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري وشهرها.