الفرع الثاني: شروط التقادم الخمسي
يشترط لهذا النوع من التقادم الخمسي الشروط التالية: [1]
1 -أن تكون الشركة المنحلة شركة تجارية.
2 -أن يتم شهر الشركة المنقضية بالطرق المقررة قانونا.
3 -إذا نشأ دين أو استحق بعد حل الشركة، فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ نشأة الدين أو استحقاقه لا من تاريخ حل الشركة.
4 -أن تكون الشركة قد تم انقضاءها و انحلت، سواءا كان الانقضاء بقوة القانون أم باتفاق الشركاء أم بحكم المحكمة، وسواءا كان الانقضاء بالنسبة لجميع الشركاء أم بالنسبة لأحد الشركاء.
5 -يسري التقادم الخمسي على كافة الدعاوى التي ترفع على الشركاء بصفتهم الشخصية أو ورثتهم أو ذوي الحقوق بسبب أعمال الشركة المنحلة، أما الدعاوى التي لا يسري عليها التقادم الخمسي فهي: [2]
أ) - الدعاوى التي ترفع من الدائنين أو الشركاء على المصفي لمطالبته مثلا بالوفاء بالديون أو بتصفية الحساب.
ب) - دعاوى المصفي على الشركاء لمطالبتهم بمصروفات التصفية أو الباقي من حصصهم.
ج) - دعاوى المصفي على الغير كمديني للشركة.
د) - الدعاوى التي يرفعها الشركاء بعضهم على البعض الأخر.
الفرع الثالث: حكم الشريك المصفي من التقادم الخمسي
تنص (المادة 777 من القانون التجاري) على ما يلي:"تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي الحقوق بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري". يتضح من خلال هذا النص أنه: [3]
1 -يستفيد من التقادم القصير جميع الشركاء في مختلف أشكال الشركات، أي سواءا كان الشريك متضامنا أو موصيا أم مساهما أم شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يستثنى من ذلك إلا الشريك في شركة المحاصة كونها شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية.
2 -و في مفهومه كذلك أن الشريك الذي قام بالتصفية، لا يتمتع بهذا التقادم و بالتالي لا تسقط الدعاوى ضده إلا بمضي التقادم الطويل، مع ضرورة الفصل بين الدعاوى المدفوعة عليه بصفته كمصفي، وتلك التي رفعت عليه بصفته شريكا.
1 -طاهري بشير: محاضرات في القانون التجزائري جزء-- II الشركات التجارية- مرجع سبق ذكره، ص 23.
2 -مصطفى كمال طه: مرجع سبق ذكره، ص 135.
3 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائرى-جزء- II شركات أشخاص-مرجع سبق ذكره، ص 96,95