ومعناه أبو الخطاب. وقال أبو الوفاء: المفهومةُ كالكلام، تبطل إلا بردٌ سلامٍ اهـ. أي لأن ردّ السلام إشارةً من الناطق لا يبطل الصلاة، فكذا الأخرس.
(10) قوله:"ولو لم يجر به الريق". جزم به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، والعسكري [1] والشويكي [2] . وفي الإقناع تبعًا للمجدّ: إن جرى به ريق، فإن كان له جرم بحيث يجري بنفسه بطلت اهـ.
(11) قوله:"أو تثاوب": قال في الفروع: ولا يقال: تثاوَبَ، بل: تَثَاءَبَ اهـ. أي لا يقال بالواو بل بالهمزة.
(1) قوله"غيرَ سلامٍ": أي وأما السلام إذا أتى به في غير محله فيجب له أنه لا تبطل الصلاة بتركه كما يأتي.
(2) قوله:"مَسْنونًا": سواء كان قوليًا أو فعليًا كما يعلم من قوله: قال في المقنع الخ.
(3) قوله"أو سلم قبل إتمامها الخ": ثم إن ذكَر قريبًا عرفًا، ولو انحرف من المسجد، أَتمَّ وسجد للسهو وسلم، وإلا استأنفها. وكذا لو فإن شك بعد أن [14ب] ، سها هل يجب لهذا السهو سجود أو لا يباح؟ فالذي يظهر لي أنه يسجد له بعد السلام، فإن كان
="التلخيص"في الفرائض.
(1) العسكري: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري (-910 هـ) فقيه حنبلي دمشقي، من تلاميذ العلامة المرداوي صاحب الإنصاف. له كتاب"التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح"لم يتمّه، وأتمه بعده الشويكي الآتي.
(2) الشويكي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، شهاب الدين أبو الفضل (- 939 هـ) ولد في قرية شويكة من أعمال نابلس وقدم دمشق، وبها طلب العلم وبرّز وأفتى، وأكمل كتاب"التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح"عمله بالمدينة المنورة. وبها توفي.